الضرر الدائم المستمر لا يبدأ فيه سريان التقادم على نحو يحول دون سماع الدعوى، وتصحيح الخصومة إلى الجهة المقصودة يبرر صحة الخصومة متى دلّت الوقائع على أنها هي المطلوب اختصامها أصلاً.
اذا كان الضرر دائم ومستمر فان الدفع بالتقادم غير وارد المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30 /7 /2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي ": اسباب المخاصمة : 1 – الدعوى تستوجب الرد شكلا لأنها اقيمت بداية على المؤسسة العامة للكهرباء ثم صححت لتصبح على المدير العام لشركة كهربا ء طرطوس 2 – وهي ساقطة بالتقادم الطويل عملا بالمادة 166 مدني3 – العقار لم يرخص بالبناء عليه فعن ذلك :لما كانت الدعوى تهدف الى مطالبة المدعي رمضان بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بمسكنه من جراء تمرير الجهة المدعى عليها الاعمدة الكهربائية فوق بنائه مما حال دون اشادة طابق اخر فوقه وكانت محكمة البداية قد قضت وفق الادعاء وايدتها محكمة الاستئناف بذلك وعندما طعنت الجهة المدعى عليها صدر القرار المخاصمومن حيث ان الشركة العامة لكهرباء طرطوس ومثل تلك الشركة في بقية المحافظات حلت محل المؤسسة العامة للكهرباء والجهة المدعية صححت الخصومة في مرحلة البداية الى شركة كهرباء طرطوس وهذه الشركة هي المقصودة في الادعاء فان الخصومة تكون صحيحةومن حيث ان الضرر دائم ومستمر فان الدفع بالتقادم غير وارد ومن حيث ان الخبرة الجارية اكدت وقوع الضرر فان عدم الحصول على الترخيص بالبناء لا يبرر الاعتداء وطالما الامر كذلك فان الدعوى تفتقر الى مبر ر قبولها شكلالذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين 3 – حفظ الملف4 – الاعفاء من الغرامة لان المدعية جهة عامة