إذا كان بدل أجر المثل ناشئاً عن إشغال العقار دون حق، فإنه يظل تعويضاً للمالك عن هذا الإشغال ولا يدخل في نطاق الحقوق المتجددة، فلا يسري عليه التقادم الخاص بها.
ان اجر المثل تعويض للمالك من مشغل العقار ولا يتناوله التقادم المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني الخاصة بالحقوق المتجددة ان اجر المثل حق لا يتجدد على ما استقر عليه الاجتهاد