• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى منع المعارضة العقارية لا يلزم اختصام جميع الورثة إذا أُدخل أحدهم بصفته الإرثية مع باقي الورثة

في دعوى منع المعارضة العقارية لا يلزم اختصام جميع الورثة إذا أُدخل أحدهم بصفته الإرثية مع باقي الورثة، لأن هذه الدعوى لا تنصب على عين العقار بذاتها. وعدم مناقشة بعض الدفوع لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ومتوافقة مع الواقع والقانون.

نص الاجتهاد

ان الدعوى بالمطالبة بمنع المعارضة لاتتعلق بعين العقار ويكفي مخاصمة احد الورثة بصفته الارثية واضافة الى باقي الورثة دون حاجة لاختصام المذكوريناذا لم ترد المحكمة على بعض الدفوع المثارة فإن ذلك لايعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما ان النتيجة التي وصلت اليها صحيحة ومتفقة مع واقع النقض واعملت حكم القانون دون خطأ المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض – الغرفة الثانية برقم أساس (621)، وقرار (657)، تاريخ 23/3/2003، المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة، المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً، بتاريخ 2/6/2003، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة :1 – الخصومة غير صحيحة، والتمثيل غير صحيح في الدعوى.2 – اختصام ورثة. لم يكن صحيحاً.3 – لم يختصم ورثة.4 – لا يجوز الجمع بين المطالبة بأصل الحق، وبالحيازة.5 – المحكمة أخطأت حين لم تبحث بالوثائق المنتجة بالدعوى.في الشكل:حيث إن الخلاف بين الطرفين ينصب حول مطالبة الجهة المدعية بعدم معارضتها بملكية العقار، وطرد الجهة المدعى عليها عن الجزء المغتصب من العقار.وحيث إن ما أثارته الجهة المدعية بالمخاصمة في دعواها لم يرد في لائحة الطعن أمام محكمة النقض، وقد بحثت الهيئة المختصمة في جميع أسباب الطعن المثارة بالتفصيل، وجاء قرارها معللاً التعليل الكافي، وبما يتوافق مع الأصول، والقانون.وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تجمع في دعواها بين المطالبة بأصل الحق ودعوى الحيازة، لأن دعواها انصبت على المطالبة بمنع المعارضة، وطرد الجهة المدعى عليها من العقار، وإن ورود عبارة "استرداد الحيازة" إنما كان لتفسير كيفية إتمام واقعة الطرد من العقار وتنفيذها، وقد جاءت عبارات الحكم البدائي – وخاصة الفقرة الثانية منه – واضحة، لا لبس فيها، ولا غموض.وحيث إن الدعوى بالمطالبة بمنع المعارضة لا تتعلق بعين العقار، ويكفي مخاصمة أحد الورثة بصفته الإرثية، وإضافة إلى باقي الورثة، دون حاجة لاختصام المذكورين.وحيث إن ما ورد باستدعاء المخاصمة لا يكفي للأخذ بأن الهيئة المختصمة قد أخطأت خطأ مهنياً جسيماً.وحيث إنه إذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة، فإن ذلك لا يعدّ من الأخطاء المهنية الجسيمة، طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة، ومتفقة مع واقع النقض، وأعملت حكم القانون دون خطأ. (قرار الهيئة العامة رقم 204 لعام 1998)لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – رد طلب وقف التنفيذ.3 – تغريم الجهة المدعية ألف ل. س يحسم منها التأمين المسلّف.4 – تضمين المدعي رسم القرار. 5 – حفظ الملف.