• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقيد الطالب في الدكتوراه في الحقوق، ولتعامل وضعه معاملة حامل الماجستير في التسوية الوظيفية

يشترط لقيد الطالب في الدكتوراه في الحقوق، ولتعامل وضعه معاملة حامل الماجستير في التسوية الوظيفية، أن يكون حاصلاً على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق بمرتبة جيد على الأقل، ومن مؤسسة معترف بها، مع استيفاء الشروط الإضافية المقررة؛ وإلا انتفى الأساس القانوني للطلب.

نص الاجتهاد

الطالب الذي يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق بمرتبة جيد على الأقل يحق له القيد للدكتوراه ويكون حكمه حكم من يحمل الماجستير في تسوية الوضع . المناقشة: موضوع الدعوى:منح درجة إضافية.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع الدعوى، وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة الحكم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة، بتاريخ 2/45/2004، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:في الوقائع:بالتدقيق تبين أن المدعي القاضي. تقدم إلى هذه الهيئة باستدعائه المؤرخ 8/10/2003 الذي قال فيه إنه حصل على دبلوم الحلقة الثالثة المشترك ما بين الجامعات في الحقوق الأساسية من جامعة "نانت" الفرنسية بمرتبة مقبول، والذي يؤهله لدراسة الدكتوراه في الحقوق، لأنها تعادل شهادة الماجستير.وبما أن الحصول على هذه الشهادة يعطي لحاملها الحق بدرجة إضافية دون التأثير في حقه المكتسب بالترفيع الدوري، وفق القانون 17/1975 لذلك فهو يطلب الحكم بمنحه درجة إضافية على راتبه الحالي، مع احتفاظه بقدمه المكتسب المؤهل للترفيع، ودفع الفروقات المترتبة على ذلك بدءاً من تاريخ الادعاء.وفي المحاكمة ردت مندوبة الجهة المدعى عليها على أن الحصول على درجة دبلوم لا يعطي الحق بالحصول على درجة إضافية طالما أنه قبل عند التعيين المباشرة بالدرجة المعين عليها.ومن حيث إن هذه الهيئة تستند في أحكامها إلى ما يبسط أمامها من أدلة، ووثائق.ومن حيث إن المدعي أبرز تأييداً لدعواه صورة مصدقة عن شهادة الدبلوم التي يرتكز إليها في طلب منحه الدرجة الإضافية.ومن حيث إن تلك الوثيقة تفيد على أن المدعي اتبع كامل التأهيل المعد لدبلوم الجامعات في الحلقة الثالثة في الحقوق الأساسية بمعدل مقبول، وأن معدل نجاحه كان 59.5/100، أي 11.9/20.ومن حيث إنه بناءً على المرسوم رقم (143) لعام 1966، والمتضمن إحداث وزارة التعليم العالي. وبناءً على القرار بقانون رقم (184) لعام 1958 وتعديلاته المتضمن قانون تنظيم الجامعات، فقد صدر المرسوم رقم (128) لعام 1972 المتضمن تنظيم الدراسات العليا، وحدد الدرجات العلمية بدبلومات الدراسة العليا، ودرجة ماجستير، ودرجة دكتوراه، ودبلومات التأهيل والتخصص. وقد اشترطت المادة العاشرة من ذلك المرسوم من أجل قيد الطالب لدرجة الدكتوراه أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الكلية بتقدير "جيد" على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، أو معهد آخر معترف به من الجامعة. وبتاريخ 24/10/1982 صدر المرسوم رقم (3059) المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون نظام الجامعات رقم (1) لعام 1975، وألغى كل نص يخالف أحكامه، ونصت المادة (159) منه على أنه يشترط من أجل قيد الطالب لدرجة الدكتوراه أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العربية السورية من كلية أو معهدٍ عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة، وأن يجتاز بنجاح فحص اللغة الأجنبية. ونظراً لأن كلية الحقوق لا تأخذ بنظام الماجستير وفق نص المرسوم (124) لعام 1970، فقد أجازت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الجامعات قيد الطالب لدرجة الدكتوراه في الحقوق إذا كان حاصلاً على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بمرتبة "جيد" على الأقل، واجتاز فحصاً باللغة الأجنبية.ومن حيث إن المشرع وازن بين نوع الشهادة، ومدة الدراسة، والمرتبة، والدرجة، والوظيفة، في معرض إعطاء العامل بالدولة ما يستحقه من أجر وفق مؤهله العلمي (قرار هيئة عامة 52/40 لعام 1987).وبما أن منح المعيّن من حملة الدكتوراه عملاً بالمادة (14) من قانون الموظفين الأساسي درجات إضافية عند تعيينه لا تحجب حقه في تسوية وضعه استناداً إلى القانون (17) لعام 1975 متى ثبت أن تعيينه قد انطلق ابتداءً من درجة تقل عن الدرجة المحددة لشهادته بموجب القانون المذكور على ما جرى عليه قضاء مجلس الدولة في حكمه (231) لعام 1976.وبما أن اجتهاد هذه الهيئة استقر على أن الطالب الذي يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق بمرتبة جيد على الأقل يحق له القيد للدكتوراه، ويكون حكمه حكم من يحمل الماجستير في تسوية الوضع.ومن حيث إن هذه الشروط غير متوفرة في حالة المدعي، فهو لم يحصل إلا على دبلوم، هذا من جهة، كما أن نجاحه في ذلك الدبلوم كان بدرجة مقبول، أي أقل من درجة الجيد التي سبق التنويه عنها من جهة ثانية، والمعهد أو الجامعة التي أصدرت الوثيقة المحكي عنها لم يبرز المدعي ما يثبت أنه معترف بها من الجامعة السورية، هذا من ناحية ثالثة.وبما أن الدعوى تكون – والحالة هذه – غير مسموعة، على أن يبقى حق المدعي محفوظاً عندما يحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة معترف بها من الجامعة السورية.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى.2 – حفظ الملف. 3 – الإعفاء من الرسم.