• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط للتمسك بالتملك بالالتصاق أن يكون الباني أو الغارس قد أقام المنشآت أو الأغراس في ملكه استناداً إلى سبب صحيح يجهل عيوبه

يشترط للتمسك بالتملك بالالتصاق أن يكون الباني أو الغارس قد أقام المنشآت أو الأغراس في ملكه استناداً إلى سبب صحيح يجهل عيوبه، مع حسن نية بمعنى اعتقاده أنه يباشر الحق في ملكه؛ أما إذا انتفى السبب الصحيح أو تعارض الادعاء مع قيود السجل العقاري فلا يُعتد بحسن النية وحده.

نص الاجتهاد

معنى حسن النية في حال الالتصاق اعتقاد الباني او الغارس ان له الحق في إقامة المنشآت او غرس الاغراس وانه يحدث ذلك في ملكه المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية برقم أساس (3086)، وقرار (2618)، تاريخ 21/9/2003، المتضمن من حيث النتيجة قبول الطعن شكلاً.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة، المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً، بتاريخ 9/2/2004، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:أسباب دعوى المخاصمة:أولاً – من حيث عدم دراسة الدعوى بانتباهٍ كافٍ، وإلى الوصية الواردة في لوائح الفرقاء، يشكل خطأ مهنياً جسيماً.‌أ – الحكم للمستأنف بأكثر من المطالب الواردة في عريضة الاستئناف يعدّ مخالفة صريحة لنص الأصول، والقانون، ويشكل خطأ مهنياً جسيماً.‌ب – من حيث إن المخالفة في مسائل القانون تشكل خطأ مهنياً جسيماً.‌ج – التأكد من عدم قيام الجهة المدعى عليها مصدرة القرار المطعون فيه بدراسة الدعوى بانتباهٍ كافٍ.ثانياً – من حيث اثبات الدعوى:لما كان المدعي بالمخاصمة يملك العقار رقم (27) منطقة كوالكه العقارية بالحفة، وإلى جواره العقار (28) وملاصقاً له، وعلى امتداده، وبالاتجاه نفسه. وكانت قيمة الجزء المطلوب تملّكه تبلغ (36000) ل.س ست وثلاثين ألف ليرة سورية، وأن قيمة المنشآت والأغراس التي قام بها المدعي تبلغ (120.196) مئة وعشرين ألف ومئة وست وتسعين ليرة سورية بتاريخ الادعاء، وحسب الخبرة، أي أن قيمة المنشآت والأغراس أربعة أضعاف قيمة الأرض.وحيث إن المدعى عليه أقرّ بجلسة 17/5/2001 (الوثيقة رقم 9 )، ويتضح من خلال هذا الإقرار أن المدعي قام باستصلاح الجزء منذ عشر سنوات، وقام بالغرس والبناء منذ سبع سنوات، ولم يمانع المدعي من الاستصلاح، أو البناء، أو الغرس، لأنه كان يعتقد بأن هذا الجزء تعود ملكيته للمدعي، ولا يعرف فيما إذا كان المدعي حسن أو سيء النية.هذا الإقرار يعدّ سيد الأدلة، والبينات، ووضع يد المدعي على هذا الجزء من العقار منذ عشرات السنين بصورة هادئة علنية، ومستمرة، مما يشكل في ذلك حسن النية.ومن حيث إن المشرّع الذي أجاز لمن قام بحسن نية بالبناء، أو الغرس، في أرض الغير، باعتقاده أنه يبنى ويغرس في أرضه أن يتملك الأرض بالالتصاق، على أن تكون قيمة المنشآت، أو الأغراس، تزيد عن قيمة الأرض المطلوب تملّكها، وعلى أن يدفع قيمة الأرض للمالك، عملاً بأحكام المادة (889) مدني.وإن حسن النية في حال الالتصاق، وتطبيق أحكام المادتين (889) و(890) من القانون المدني، كما جاء في اجتهاد لمحكمة النقض، هو اعتقاد الباني، أو الغارس، أن له الحق في إقامة المنشآت، أو غرس الأغراس، وإنه يحدث ذلك في ملكه. (التقنين المدني السوري للأستاذ شفيق طعمة، ).وحيث إن تملّك المدعي هذا الجزء من الأرض ضروري، كونه أقام المنشآت، وبيت للسكن من أربع غرف، ومنتفعاتها، وبركة ماء، وقام يغرس الغراس التي أصبحت مثمرة، وتقدر قيمتها حالياً أكثر من (300) ألف ل. س.وعملاً بالمبدأ العام يتحمل الضرر الأخف في سبيل الضرر الأشد، ولا ضرر ولا ضرار، والضرورات تبيح المحظورات، وكان ينجم عن إزالة التجاوز أضرار فادحة.وحيث إن المدعي قام بهذه الأعمال عن حسن نية وصدق.وحيث إن ما جاء في حيثيات قرار محكمة الدرجة الأولى جاء موافقاً لنص الأصول، والقانون، والعدالة، وكان قرارها حري بالتصديق.في المناقشة والحكم:بما أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن التملك بالالتصاق يجب أن يبنى على القاعدة الآتية: "الباني أو الغارس يجب أن يبني أو يغرس في ملكه بموجب سند يجهل عيوبه".وبما أن المدعي بالمخاصمة لم يعتمد في طلباته على أي سبب للملكية. وبما أن ما أثاره المذكور ليس من قبيل السبب الصالح لنقل الملكية مع الجهل بعيوب ذلك السبب.وبما أن العبرة في الملكية لقيود السجل العقاري، ولا يعتد بأي دليل غيرها، ولا بحسن النية في مواجهتها.وطالما الأمر كذلك لقد انتفى السبب الصحيح في فعل المدعي، وإن ما وصل إليه القرار المشكو منه يجعله مبنياً على أسس قانونية سليمة، ولا يمكن أن يرمى بالخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – تضمين المدعي الرسم ألف ل. س، ومصادرة التأمينات لحساب الخزينة العامة. 3 – حفظ الأوراق.