تخلّف المدعي عن الحضور في الجلسة بعد النداء القانوني وانتظار المدة القانونية يوجب شطب الدعوى.
إن غياب المدعي يستتبع شطب الدعوى المناقشة: حيث أن وكيل الجهة المدعية قد تخلف عن حضور جلسة 9/11/1998 رغم انتظاره الساعة القانونية وتكرار النداء عليه.وحيث أن ممثل إدارة قضايا الدولة عن وزير العدل ووكيل الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بالمخاصمة بالمواجهة طلب شطب الدعوى.وحيث أن غياب المدعي يستتبع شطب الدعوى.لذا تقرر بالإجماع:1ـ شطب الدعوى.