• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب المدعي يوجب شطب الدعوى عند تخلفه عن الحضور بعد النداء القانوني

تخلّف المدعي عن الحضور في الجلسة بعد النداء القانوني وانتظار المدة القانونية يوجب شطب الدعوى.

نص الاجتهاد

إن غياب المدعي يستتبع شطب الدعوى المناقشة: حيث أن وكيل الجهة المدعية قد تخلف عن حضور جلسة 9/11/1998 رغم انتظاره الساعة القانونية وتكرار النداء عليه.وحيث أن ممثل إدارة قضايا الدولة عن وزير العدل ووكيل الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بالمخاصمة بالمواجهة طلب شطب الدعوى.وحيث أن غياب المدعي يستتبع شطب الدعوى.لذا تقرر بالإجماع:1ـ شطب الدعوى.