للمحافظ أن يفسخ قرار المجلس البلدي وأن يبيع فضلات الطريق التي تحولت إلى أملاك خاصة متى كان من الجائز أن يكون للجوار الذين أقاموا عليها حق في تملكها بالالتصاق.
للمحافظ الحق بفسخ قرار المجلس البلدي و بيع فضلات الطريق التي قلبت إلى أملاك خاصة من الجوار الذين كانوا بنوا عليها لاحتمال وجود حق لهم في تملكها بالتصاق