• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة الفنية الواضحة تكون أساساً سائغاً لتقدير التعويض والأخذ بها من قبل المحكمة

إذا كان تقرير الخبرة الفنية واضحاً وخالياً من الغموض، جاز للمحكمة الأخذ به في تقدير التعويض ومقداره، ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً متى كان الرد على الطعون سائغاً ومعللاً.

نص الاجتهاد

التعويض ومقداره هو من الأمور الفنية التي تعود الى أهل الخبرة ولما كانت الخبرة قد جاءت واضحة لا غموض فيها مايجعل الأخذ بها من قبل المحكمة هو في محله القانوني المناقشة: المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:لما كانت دعوى الجهة المدعى عليها بالمخاصمة شركة بيطار وشركاهم تقوم على المطالبة بالأضرار التي لحقت بالقبو المستعمل من قبلها كمستودع والناجمة عن طغيان المياه الناجمة عن الأمطار على القبو وقد قضت لها محكمة البداية وفق ما جاء بتقرير الخبرة الجارية في دعوى وصف الحالة الراهنة. ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد استأنفته أصليا كما استأنفته شركة بيطار تبعيا وقررت محكمة الاستئناف رد استئناف محافظ دمشق موضوعا.وقبول الاستئناف التبعي ورفع التعويض إلى 1096630 ل.س ولعدم قناعة محافظة دمشق بالقرار الاستئنافي فقد طعنت به أمام الغرفة المخاصمة وأصدرت تلك الغرفة قرارها المخاصم فكانت دعوى المخاصمة هذه.ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان يقع فيه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.ولما كانت الغرفة المخاصمة قد ناقشت أسباب الطعن وردت عليها ردا سائغا وقانونيا وخاصة لجهة القوة القاهرة التي أكدت الخبرة بأنه لو أن الجهة طالبة المخاصمة قد اعتنت بالمجاري بشكل جيد لما وقع الفيضان كما أن الجهة المدعى عليها محافظة دمشق لم تعترض على الخبرة الجارية بالرغم من سؤالها عن تلك من قبل محكمة الاستئناف.ولما كان التعويض ومقداره هو من الأمور الفنية التي تعود إلى أهل الخبرة ولما كانت الخبرة قد جاءت واضحة لا غموض فيها ما يجعل الأخذ بها من قبل المحكمة هو في محله القانوني.ولما كان ما انتهت إليه الغرفة المخاصمة قد جاء سليماً في القانون وهو لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مما يجعل دعوى المخاصمة مرفوضة شكلا.لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي:1ـ رفض دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذ.