• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط لطلب التعويض عن الضرر اللاحق بمشتملات العقار ثبوت ملكية العقار بالتسجيل إذا ثبتت ملكية تلك المشتملات بكافة طرق الإثبات

الحق في التعويض عن الضرر الواقع على مشتملات العقار أو الأشياء ذات القيمة المالية الموجودة فيه لا يتوقف على تسجيل ملكية العقار، بل يكفي إثبات ملكية تلك المشتملات أو حيازتها بوسائل الإثبات كافة؛ أما التعويض عن قيمة عين العقار فيشترط له ثبوت الملكية بالتسجيل في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

إن التعويض إذا كان مقابل الضرر اللاحق بأشياء ذات قيمة مالية للمضرور موجودة في عقار فلا يشترط ان يكون المطالب بالتعويض مالكا للعقار في السجل العقاري ويكتفي باثبات حيازته لتلك الاشياء بكافة طرق الاثبات بعكس المطالبة بقيمة عين العقار المناقشة: النظر في طلب العدول من حيث أن التعويض إذا كان مقابل الضرر اللاحق بأشياء ذات قيمة مالية للمضرور موجودة في عقار فلا يشترط أن يكون المطالب بالتعويض مالكاً للعقار في السجل العقاري ويكتفي بإثبات حيازته لتلك الأشياء بكافة طرق الإثبات بعكس المطالبة بقيمة عين العقار فعندها يتوجب إثبات الملكية بالتسجيل حتى يمكن للمضرور المطالبة بتلك القيمة.ومن حيث أن القانون قد اتجه إلى جواز فصل ملكية سطح الأرض عن ملكية ما فوقها وعن ملكية ما تحتها على الوجه المقرر بالمادة 769/3 مدني فإنه من الجائز أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام المنشآت فوق الأرض على نفقته وهي واقعة مادية من الجائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن وبالتالي فإن من حقه المطالبة بالأضرار اللاحقة بها بمعزل عن إثبات ملكيته للأرض.لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة:1ـ تقرير المبدأ التالي ((لا يشترط للمطالبة بالضرر اللاحق بمشتملات العقار أن يكون المضرور مالكا للعقار في السجل العقاري أو بموجب قرار من القاضي العقاري الدائم ويكتفي بإثبات ملكيته لتلك المشتملات المتضررة بكافة طرق الإثبات ما لم تكن المطالبة بقيمة عين العقار فعندها يتوجب إثبات الملكية بالتسجيل في السجل العقاري والعدول عن كل اجتهاد مخالف)).