• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تحميل الفائز بجائزة شهادات الاستثمار رسم الإنفاق الاستهلاكي لأن عبء هذا الرسم يقع على المصرف المانح للجائزة

إذا كانت الجائزة العينية مقدمة من مصرف التسليف الشعبي للفائزين بشهادات الاستثمار فئة (ج)، فإن رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على شراء السلعة يقع على عاتق المصرف المانح للجائزة لا على الفائز بها، ما دام الأخير لم يشترِ السلعة لنفسه وإنما تسلمها كجائزة معفاة من الضرائب والرسوم.

نص الاجتهاد

لا يتحمل رابح الجائزة المقدمة من مصرف التسليف الشعبي للفائزين بشهادات الاستثمار فئة ج رسم الانفاق الاستهلاكي المنصوص عنه في القانون رقم 18 لعام 1987 ويقع هذا الرسم على عاتق المصرف المذكور والعدول عن كل اجتهاد مخالف المناقشة: النظر في الطلب:من حيث أن المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 1970 قد نصت على أنه يعهد إلى مصرف التسليف الشعبي بإصدار شهادات استثمار متنوعة للمساهمين في دعم الوعي الإدخاري وتمويل مشاريع التنمية ونصت المادة الثانية منه على إعفاء شهادات الاستثمار وما تنتجه من فائدة أو جوائز من جميع الضرائب والرسوم من أي نوع كانت فيما عدا رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات.ومن حيث أن القانون رقم 18 لعام 1987 قد أخضع شراء السيارات السياحية بمختلف أنواعها للرسم على الإنفاق الاستهلاكي الكمالي بنسبة 15% من قيمتها كما نصت تعليمات الرسم على الإنفاق الاستهلاكي رقم /1/ لعام 1987 على أن يخضع للرسم البيوع والخدمات المذكورة بالجدولين المرفقين بالقانون 18 لعام 1987 وسواء أكانت للمستثمر نفسه أو للغير وسواء أكانت لشخص طبيعي أو اعتباري عام أو مشترك ببدل أو بالمجان مما يجعل شراء مصرف التسليف الشعبي السيارات لتوزيعها على الفائزين من شهادات الاستثمار تخضع بدون شك للرسم على الإنفاق الاستهلاكي الكمالي ويتوجب على المصرف دفعها ولا يحق له إلزام الرابع بدفع ذلك الرسم طالما أنه لم يحصل على السيارة عن طريق شرائها وإنما حصل عليها كجائزة مقدمة من المصرف للفائزين بشهادات الاستثمار الفئة (ج) وهذه الجائزة معفية من جميع الضرائب والرسوم من أي نوع كانت طالما أنها ليست من الاستثناءات المحددة بنص المرسوم 57 لعام 1970 ولا يغير من هذا المنظور القانون صدور قانون الرسم على الإنفاق الاستهلاكي الكمالي في صدور المرسوم المذكور طالما أن هذا القانون ليس فيه ما يعدل أحكام المرسوم 57 لعام 1970. ومن حيث أن رسم الإنفاق الاستهلاكي وإن تعلق بشخص المنفق من جراء انتفاعه بالشيء الذي فرض من أجله ذلك الرسم وهو نوع من الضريبة المتعلقة بالرفاهية الكمالية إلا أن ذلك منوط برغبة خاصة من الشخص لشراء سيارة للمتمتع بها وعندها يتوجب عليه دفع الرسم لقاء ذلك التمتع وتلك الرفاهية. أما إذا كان قد حصل عليها كجائزة مقدمة من المصرف تبعاً لفوزه بها من بين آلاف المدخرين فلا يمكن أنه سعى للحصول عليها من أجل رفاهيته حتى يمكن إلزامه برسم الرفاهية خاصة وأن طبيعة الأمور تؤدي إلى الوصول بأن معظم المدخرين من الطبقات المتوسطة والتي تكون عاجزة عن شراء سيارة وقد تقوم ببيعها في الأيام التالية للحصول عليها لعجزها عن النفقات اللازمة لها فضلاً عن أن المشرع قد أراد من قانون رسم الإنفاق الحصول على ضريبة من أولئك الأشخاص الذين خضعوا لأحكامه بإرادتهم ورابح الجائزة من المدخرين لدى مصرف التسليف الشعبي ليس من بينهم.