• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير شهادة الشهود واستخلاص الحقيقة من البينة من إطلاقات قاضي الموضوع ولا يعد الإيجاز في التسبيب خطأ مهنياً جسيماً ما دام قد أقام قضاءه على دليل سائغ

للمحكمة سلطة تقدير البينة الشخصية من حيث الموضوع، فتأخذ بما تطمئن إليه من الشهادة ولو كانت لشاهد واحد، وتطرح ما لا تقنع به دون أن يكون ذلك خطأً مهنياً جسيماً. ويكفي أن تبيّن الحقيقة التي اقتنعت بها ودليلها، ويغني التعليل الضمني عن الرد الاستقلالي على كل قول أو حجة أو طلب متى كان الحكم مؤسساً على سبب...

نص الاجتهاد

تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها ان تأخذ بشهادة شخص واحد اذا اقتنعت بصحتها وان تسقط شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بها اخذ المحكمة بالبينة الشخصية مما يدخل في مطلق صلاحياتها ويعود لتقديرها ولايمكن وصف ذلك بالخطأ المهني الجسيم الاكتفاء بالاشارة الى خلاصة ما افاد به الشهود بصورة مجملة دون بيان اقول كل شاهد على حدة لايعد خطأ مهنيا جسيما بحسب قاضي الموضوع ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يذكر دليلها وما عليه ان يتتبع الخصوم في مناحي اقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها واورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات