• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للبائع مطالبة المشتري برصيد الثمن قبل تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع، ويعد تصرفه به للغير قبل الحكم بفسخ البيع موجباً للمساءلة المدنية

إذا اشترط العقد دفع رصيد الثمن مقابل نقل ملكية المبيع باسم الشاري في السجل العقاري، فلا تُقبل مطالبة البائع بهذا الرصيد قبل تنفيذه التزامه بنقل الملكية. وإذا خلا العقد من شرط الفسخ الاتفاقي ومن الإعفاء من الإعذار، فإن تصرف البائع بالمبيع للغير قبل استصدار حكم بفسخ البيع يُرتّب مسؤوليته المدنية.

نص الاجتهاد

إذا تضمن عقد البيع وجوب دفع رصيد الثمن بنقل ملكيته باسم الشاري في السجل العقاري فلا وجه لمطالبة البائع دفع الرصيد دون قيامه بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع لاسم المشتري إذا خلا البيع من شرط الفسخ الاتفاقي ومن الإعفاء من الإعذار يجعل تصرف البائع للمبيع إلى الغير قبل اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ البيع. موجبا للمساءلة المدنية.