الاختصاص يكون للجنة القضائية فقط في حدود الجزء المستملك من العقار، أما إذا كانت تجزئة النزاع غير ممكنة بسبب ارتباطه بباقي العقار أو بتصرفات عليه، فينعقد الاختصاص للقضاء العادي لنظر الدعوى برمتها. ويترتب على إشارة الحجز عدم نفاذ التصرف بالعقار المحجوز في مواجهة الحاجز وباقي الدائنين.
اذا كان جزء من العقار فقط مشمولا بالاستملاك فان اللجنة القضائية المنصوص عنها في المادة 18 من القانون 20 لعام 1974 لا تستطيع نظر النزاع الا حول هذا الجزء فاذا كانت تجزئة النزاع غير ممكنة فان الاختصاص يعقد للقضاء العادي بنظر النزاع باكمله في معرض بيع العقار المثقل باشارة حجز حيث ترتب اشارة الحجز عدم نفاذ التصرف بالعقار المحجوز حيث يعتبر التصرف غير نافذ تجاه الحاجز وباقي الدائنين.