إذا ثبت أن المشتري الثاني كان عالماً سلفاً بشراء المشتري الأول للعقار ووضع يده عليه، جاز اعتبار هذا العلم من وسائل إثبات التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الأول.
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن سبق علم المشتري الثاني بشراء المشتري الأول للعقار بوضع يده عليه إنما هو من وسائل التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الأول