• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى على متوفى تجعل الخصومة والحكم معدومين ولا يصححهما التجديد أو التنازل

إذا انعقدت الخصومة على شخص متوفى قبل إقامة الدعوى، فإن الانعدام يلحق المطالبة والحكم وسائر الإجراءات، ويجوز للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها، ولا يرد عليه تصحيح أو تنازل أو تجديد لاحق بمواجهة الورثة.

نص الاجتهاد

إذا كان عيب الخصومة قائما عند إقامة الدعوى فإنه يبقى كذلك مادامت الدعوى منظورة أمام القضاء إن الدعوى إذا أقيمت على ميت فإن المطالبة بهذه الصورة تكون مطالبة معدومة بعد بدء الخصومة أي بعد المطالبة القضائية, وإن حدوث السبب قبل إيداع الصحيفة قلم الكتاب يؤدي إلى اعتبار المطالبة القضائية معدومة ولا ينطبق عليها أحكام سير الدعوى, والأحكام التي تصدر إثر ذلك تكون معدومة ولا يحصنها التصحيح باعتبار أن المعدوم هو والعدم سواء ولا يترتب عليه أي اثر قانوني استقر الفقه والاجتهاد على أن إقامة الدعوى على ميت يجعل الدعوى والقرار الصادر فيهام معدومين باعتبار أن احد أطراف الدعوى متوفى قبل إقامتها إن حالة الانعدام في حال توفر مسبباتها تعتبر بطلانا مطلقا, وهي مقررة بالقانون والاجتهاد القضائي والرأي الفقهي المستقر, ومن حق أي طرف التمسك بحالة الانعدام ومن حق المحكمة إثار ذلك من تلقاء نفسها ومن الخطأ القول أن حق التمسك بالبطلان المطلق هو من حق من شرع لمصلحته فقط وليس من حق الطرف الآخر أو المحكمة لا تزول حالة الانعدام بالتنازل عنها لأن هذا النزول لا يمنح الحكم الركن الأساسي الذي يفقد إذا شطبت الدعوى المقامة على ميت ثم جددت بمواجهة الورثة فإن هذا التجديد لا يزيل حالة الانعدام لأن حالة الانعدام لا تنقضي بالتنازل عنها ولا بالتصحيح باعتبار أن الانعدام يجعل القرار والإجراءات الجارية في الدعوى هي والعدم سواء لا يلحقه التنازل ولا الإجازة إذا كانت الدعوى مشوبة بعيب يتعلق بالخصومة المتمثل بالوفاة فإن الانعدام ينسحب على الإجراءات بما فيها إشارة الدعوى مما يستوجب ترقينها