ما تستخلصه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وأدلتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم إذا كان له سند في الأوراق، حتى لو انتهت إلى نتيجة تتعلق بالمشاركة أو المناصفة دون تحديد النسبة على وجه القطع.
تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولامعقب عليها في ذلك ولايدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصليت اليه له اصله في أوراق الدعوى المشاركة معني المناصفة اذا لم يتم تحديد نسبتها ولم يتم التوصل الى معرفتها ولاتصل هذه النتيجة الى درجة الخطأ المهني الجسيم .