تأميم المنشأة لا يسقط الحقوق الناشئة عن العمل التجاري لمَن كان يعمل فيها، وشرط الإعفاء يُحمل على معناه المباشر الضيق ولا يتوسع فيه إلى غير ما نصّت عليه العبارة أو اتصل بسائر العقد.
إن كون المدعي موظفا في شركة الكهرباء بعد تأميمها لا يمنعه من المداعاة بحقه الناشئ عن عمل تجاري وهو عمل يعود بحثه لمرجعه من الوجهة المسلكية إذا لم يوجد صلة بين الأعذار و بقية مشتملات العقد كان شرط الإعفاء منه منصرفا إلى التعويض عن العطل والضرر ولو كان البند المتعلق بالتعويض متأخرا عنه