العبرة في التكييف الجنائي بمدى اتصال الفعل بمنع الموظف من تنفيذ عمله؛ فإن كان القصد أو الأثر تعطيل الوظيفة تحقق وصف الممانعة، وإن كان الاعتداء موجهاً إلى شخص الموظف لذاته دون تأثير على أداء العمل وجب تطبيق النص الخاص بالاعتداء على الموظف.
ان كل ما يقع في سبيل منع الموظف من تنفيذ عمليه يعتبر من قبيل الممانعة المعاقب عليها بالمادة 370 عقوبات اما اذا كان الاعتداء يهدف ذات الموظف وغير متصل بمنعه من تنفيذ عمله فإن المادة 371 عقوبات هي الواجبة التطبيق .