• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كل ما يقع في سبيل منع الموظف من تنفيذ عمليه يعتبر من قبيل الممانعة المعاقب عليها بالمادة 370 عقوبات اما اذا كان الاعتداء يهدف ذات الموظف

العبرة في التكييف الجنائي بمدى اتصال الفعل بمنع الموظف من تنفيذ عمله؛ فإن كان القصد أو الأثر تعطيل الوظيفة تحقق وصف الممانعة، وإن كان الاعتداء موجهاً إلى شخص الموظف لذاته دون تأثير على أداء العمل وجب تطبيق النص الخاص بالاعتداء على الموظف.

نص الاجتهاد

ان كل ما يقع في سبيل منع الموظف من تنفيذ عمليه يعتبر من قبيل الممانعة المعاقب عليها بالمادة 370 عقوبات اما اذا كان الاعتداء يهدف ذات الموظف وغير متصل بمنعه من تنفيذ عمله فإن المادة 371 عقوبات هي الواجبة التطبيق .