• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق التعويض يظل مقيداً بإعذار المدين ما لم يرد نص صريح أو تقوم حالة من حالات الإعفاء من الإعذار

لا يُحكم بالتعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزام إلا بعد إعذار المدين، ولا يقوم تحديد أجلٍ للوفاء مقام الإعذار ما لم ينص العقد صراحةً على الإعفاء منه أو تتحقق إحدى حالات الإعفاء القانونية.

نص الاجتهاد

إن سكوت الدائن عن إعذار المدين يسقط الحق بالمطالبة بالتعويض وإن تحديد مهلة معينة للإيفاء بالالتزام لا تقوم مقام الإعذارإن تحديد مهلة معينة للإيفاء بالالتزام لا يجعل المدين معذراً بمجرد حلول الأجل ما لم يتضمن العقد نصاً صريحاً يعفي الدائن من الأعذار وأن تتوفر إحدى حالات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 221 مدني المناقشة: من حيث أن الجهة الطاعنة لا تجادل في أنها لم تقم بإعذار الجهة المطعون ضدها عند تأخرها عن إنجاز العقد في الموعد المحدد. ومن حيث أن التعويض لا يستحق إلا بعد الإنذار بمقتضى المادة 219 من القانون المدني. ومن حيث أن سكوت الدائن عن إعذار المدين يسقط حقه بالمطالبة بالتعويض، على اعتبار أن هذا السكوت قرينة ضمنية على عدم لحوق الضرر. فضلاً عن أن الإنذار وسيلة إثبات بيد الدائن يقيم بها الدليل على تقصير المدين، فإذا لم يقم بالإنذار لم يثبت تقصير المدين، وذلك لاحتمال قيامه بالوفاء في الوقت المناسب فيما لو تم إعذاره. ومن حيث أن تحديد مهلة للإيفاء بالالتزام لا يجعل المدين معذراً بمجرد حلول الأجل، ما لم يتضمن العقد نصاً صريحاً يعفي الدائن من الإعذار، أو تتوفر إحدى حالات الإعفاء المنصوص عنها في المادة 221 من القانون المدني. ومن حيث أنه لم تتوفر في هذه القضية إحدى حالات الإعفاء. ومن حيث أنه يبدو مما تقدم أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس، فإنه يتعين رفض الطعن.