قبول الطعن بالنقض يتوقف على تقديمه بواسطة محامٍ أستاذ مسجّل أصولاً، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
الطعن بالنقض لا يقبل إلا من قبل محام أستاذ مسجل في سجل المحامين الاساتذة النظر في الدعوى إن الهئية الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن موضوعا بتاريخ 1998/10/26 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي في الشكل حيث ان الطعن بالنقض لا يقبل إلا من قبل محام أستاذ مسجل في سجل المحامين الاساتذة وفقا لاحكام المادة 1/252 من الاصول ووحيث إن الطعن رفع من الطاعن بالذات دون محام وكيل يمثله وحيث ان ذلك يستتبع رد الطعن شكلا