إذا أجاز القانون تقدير أجر الوكالة المتفق عليه على إطلاقه، شمل ذلك أتعاب المحامين وغيرهم، وكانت مسائل الرسوم وتحديد ما يستحقه كل طرف من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلا يُنقض الحكم لمجرد عدم الخوض فيها متى لم يرد نصٌّ مخالف.
إن المادة 675 مدني جاءت مطلقة بتخويل حق تقدير اجر الوكالة المتفق عليها وهذا الإطلاق يشمل المحامين وغيرهم وليس في المادة 29 من المرسوم 51 المتعلق بمزاولة مهنة المحاماة ما يتعارض مع حكم المادة 675 مدني يعود البحث في المسائل الرسوم لمحكمة الموضوع فعدم البحث بما يجب إن يدفع كل من الطرفين فيها لا يكون سببا لنقض