إذا وقع بيع عقار مملوك لقاصر من غير إذن شرعي صحيح، كان البيع باطلاً وتسمع دعوى فسخه.
ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على انه – بشكل مطلق – بيع عقار القاصر دون اذن شرعي يجعل البيع باطلا ودعوى الفسخ مسموعة