• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع الدعوى بحق العقار غير المسجل في السجل العقاري، ويُعد البناء القائم عليه جزءًا لا يتجزأ من العقار ما لم يُنزع عن مقره فيصبح منقولًا

الحقوق والدعاوى المتصلة بعقار غير مسجل لا تُقبل قضائياً على وجهها العقاري، لأن التسجيل هو أساس الاحتجاج والتقاضي في هذا النطاق. والبناء الملتحم بالأرض يُعامل كجزء من العقار ما لم يُفصل عنه فيغدو منقولاً.

نص الاجتهاد

ليس للمحاكم ان تسمع اية دعوى بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري يعتبر البناء القائم على ارض جزاء لا يتجزأ من العقار و لا يسمى أنقاضا الا اذا نزع عن مقره واضحى مالا منقولا