الحقوق والدعاوى المتصلة بعقار غير مسجل لا تُقبل قضائياً على وجهها العقاري، لأن التسجيل هو أساس الاحتجاج والتقاضي في هذا النطاق. والبناء الملتحم بالأرض يُعامل كجزء من العقار ما لم يُفصل عنه فيغدو منقولاً.
ليس للمحاكم ان تسمع اية دعوى بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري يعتبر البناء القائم على ارض جزاء لا يتجزأ من العقار و لا يسمى أنقاضا الا اذا نزع عن مقره واضحى مالا منقولا