دعوى التعويض عن الأضرار التي تصيب أراضي الزراعة وما يتصل بها من أشجار ومزروعات تختص بها محكمة الصلح المدنية اختصاصاً نوعياً، ويجوز إثارة هذا الاختصاص في أي مرحلة لأنه من النظام العام.
محكمة الصلح المدنية مختصة بنظر طلب التعويض عما يصيب أراضي الزراعة من أضرار وهو من الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام المناقشة: النظر في الطعنين الأصلي والتبعي: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاءي أتطعنين وعلى الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى. بما فيها مطالبة النيابة العامة. وبعد المداولة اتخذت الحكم التالي: أسباب الطعن الأصلي: 1 – الدعوى قائمة على المسؤولية التفسيرية والعمل غير المشروع وقع عام 1967 ولم تقم الدعوى به إلا 1977 فهي غير مسموعة لاكتمال التقادم الثلاثي ولانقضاء عشر سنوات. 2 – يفرض جواز سماعها فهي دعوى تعويض عن أضرار نازلة بأشجار ومزروعات وهي من اختصاص محكمة الصلح. 3 – الخبرة غير سليم لما ذكرنا، أمام محكمة البداية بتاريخ 9/3/1978 وأمام محكمة الاستئناف ولأنها مشوبة بالنقض والمستند العلمي المقبول. سبب الطعن التبعي: لم يقض لنا الحكم أتلطعين بالفائدة والحكم لها واجب اعتباراً من صيرورة تحديد التعويض قطعياً بصدور الحكم الاستئنافي أو حكم النقض على أبعد حد. في مناقشة أسباب أتطعنين: حيث أن حكم محكمة البداية المؤيد استئنافاً اعتبر الدعوى من اختصاص محكمة البداية باعتبار أن التعويض عن قطع الأشجار تعويض عن ضرر دائم وعن اعتداء حدث من الجهة المدعى عليها مما يجعل الاختصاص النوعي والكمي معقوداً لمحكمة البداية. وحيث أن الفقرة/حـ/من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أن محكمة الصلح مختصة بنظر طلب التعويض عما يصيب أراضي الزراعة من أضرار مما يجعل طلب التعويض عن قيمة الأشجار المقطوعة من اختصاصها ويكون الحكم المطعون فيه الذي لم يلحظ موضوع الاختصاص النوعي الذي هو من النظام العام وتبقى الدعوى من اختصاص محكمة الصلح ويتعين نقض الحكم المطعون فيه استناداً لاجتهاد هذه المحكمة. القرار رقم 68 تاريخ 5/2/1979 ( ). القرار رقم 479 تاريخ 6// 1974 . القرار رقم 959/3237 تاريخ 24/5/1981 . وحيث أنه من الممكن الفصل في الدعوى. لذلك، حكمت المحكمة بالاتفاق: نقض القرار المطعون فيه.