العدول من طلب تثبيت العقد إلى طلب الفسخ مع التعويض جائز إجرائياً متى كانت الدعوى قد أُقيمت واستوفي رسمها، ولا يستوجب هذا التعديل استيفاء رسم قضائي جديد.
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه يحق للمدعي الذي يطالب بتثبيت العقد العدول عن ذلك وطلب الفسخ مع التعويض. وان تعديل الطلب على الوجه المذكور لا يستدعي دفع رسم جديد طالما أن الرسم قد استوفي عند تقديم الدعوى. ولا يغير من الأمر شيئا كون طلب الفسخ قد قدم على صيغة طلب عارض