• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي العدول من طلب تثبيت العقد إلى طلب الفسخ مع التعويض دون استيفاء رسم جديد إذا كان الرسم قد دفع عند إقامة الدعوى

العدول من طلب تثبيت العقد إلى طلب الفسخ مع التعويض جائز إجرائياً متى كانت الدعوى قد أُقيمت واستوفي رسمها، ولا يستوجب هذا التعديل استيفاء رسم قضائي جديد.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه يحق للمدعي الذي يطالب بتثبيت العقد العدول عن ذلك وطلب الفسخ مع التعويض. وان تعديل الطلب على الوجه المذكور لا يستدعي دفع رسم جديد طالما أن الرسم قد استوفي عند تقديم الدعوى. ولا يغير من الأمر شيئا كون طلب الفسخ قد قدم على صيغة طلب عارض