مسؤولية حارس الأشياء التي تتطلب عناية خاصة تقوم متى وقع الضرر من هذه الأشياء، ولا تنتفي إلا بإثبات السبب الأجنبي. وتقدير التعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع بشرط ألا يجاوز المألوف وأن يكون كافياً لجبر الضرر.
ان فهم الدعوى ووزن الأدلة وتكون القناعة من اطلاقات محكمة الموضوعان كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة يكون مسؤولا عما تتحدثه هذه الأشياء من ضرر مالم يثبت وقوع الضرر بسبب اجنبي لايد له فيه تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع الا انه يقتضي ان لايخرج عن المألوف وكاف لجبر الضرر