لا تُعاقَب الأفعال التي تبدو تلاعباً في شأن تخليص الغير من الخدمة العسكرية إلا إذا توافرت فيها نية احتيالية مقصودة وعلمٌ بكذب الوقائع، أي إذا ثبت القصد الجرمي وسوء النية.
ان المادة 109 قد حددت عقوبة من تلاعب بأي وجه كان لتخليص غيره من الخدمة العسكرية وكان ظاهر من ذلك انه يشترط لتوفر اركان الجريمة ان يكون الهدف من عمل الظنين احتيالا على القانون وتلاعبا مقصودا لتخليص مكلف من خدمة العلم وان يكون الفاعل سئ النية عالما بكذب الوقائع التي يذكرها ويرمي الى التدليس والغش فيما اقدم عليه ومؤدى ذلك انه يجب توفر النية الجرمية في عمله حتى يكون معاقبا عليه .