اشتراط البيانات الجوهرية في محضر التبليغ شرط لصحة التبليغ، ويترتب على إغفالها البطلان. ولا يصح ترتيب آثار التبليغ الصحيحة، ومنها اعتبار المدعى عليه متخلفاً، متى كان الإخطار خالياً من اسم الطالب وموطنه.
اوجبت المادة 20 من قانون اصول المحاكمات ان يشتمل محضر التبليغ على اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه واسم من يمثله ولقبه وموطنه تحت طائلة البطلان بمقتضى المادة 38 من القانون المذكور اذا كان الاخطار الموجه الى المدعي عليه خاليا من اسم الطالب و موطنه فان تثبيت تخلف المدعي عليه المبني على هذا الاخطار في غير محله والحكم سابق اوانه ومستحق النقض