استحالة تنفيذ التزام المبيع تؤدي إلى فسخ العقد، ويترتب على الفسخ إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، فإن تعذرت الإعادة العينية وجب التعويض بحسب المسؤولية الثابتة.
إذا تبين أن إدخال السيارة لم يعد ممكنا أصبح تنفيذ العقد مستحيلا مما يستدعي فسخ العقد إن فسخ العقد يستدعي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مع التعويض في حالة استحالة بعض الأمور عن إعادتها إلى ما كانت عليه قبل العقد إن اختلاف قيمة السيارة في الوقت الحاضر عن قيمتها حين إجراء العقد يجعل الإعادة إلى الحالة قبل العقد غير ممكنة مما يستدعي بحث المسؤولية والحكم على أساسها.