• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحالة تنفيذ المبيع توجب فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد مع التعويض عند تعذر الرد العيني

استحالة تنفيذ التزام المبيع تؤدي إلى فسخ العقد، ويترتب على الفسخ إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، فإن تعذرت الإعادة العينية وجب التعويض بحسب المسؤولية الثابتة.

نص الاجتهاد

إذا تبين أن إدخال السيارة لم يعد ممكنا أصبح تنفيذ العقد مستحيلا مما يستدعي فسخ العقد إن فسخ العقد يستدعي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مع التعويض في حالة استحالة بعض الأمور عن إعادتها إلى ما كانت عليه قبل العقد إن اختلاف قيمة السيارة في الوقت الحاضر عن قيمتها حين إجراء العقد يجعل الإعادة إلى الحالة قبل العقد غير ممكنة مما يستدعي بحث المسؤولية والحكم على أساسها.