التصرف المنجز الصادر من المورث في حياته لأحد ورثته يكون صحيحاً نافذاً إذا صدر في حال سلامة الأهلية وخارج مرض الموت، ولو انطوى على قصد حرمان باقي الورثة؛ والعبرة بكونه تصرفاً منجزاً لا وصية مستترة.
ان التصرفات المنجزة التي يجريها المورث حال حياتها لاحد ورثته تكون صحيحة حتى لو كان المؤرث قد قصد منها حرمان ورثته ما دامت قد تمت والمورث متمتع بقواه العقلية وفي غير مرض المورث تسجيل عقار باسم احد الورثة بطريق المبيع مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدة الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لاحكام الوصية