• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحداث الغير لحفرة في الطريق لا يعفي البلدية من مسؤولية التحذير منها وتوزع المسؤولية بحسب خطأ كل من البلدية والمضرور

قيام الغير بإحداث سبب الخطر في الطريق لا ينفي مسؤولية الجهة المختصة بصيانة الطريق أو التحذير من العيوب الظاهرة عنها، متى كان بوسعها التنبيه أو اتخاذ الاحتياطات المعقولة؛ كما أن ثبوت خطأ المضرور يقتضي تقدير التعويض بعد تحديد درجة مساهمة كل من الطرفين في إحداث الضرر.

نص الاجتهاد

إحداث الغير لحفرة في الطريق ولو غير معبدة لا ينفي مسؤولية البلدية عن الأضرار الناتجة عن ذلك ويقدر التعويض بعد توزيع المسؤولية حسب خطأ كل من البلدية والضحية. المناقشة: حيث أن دعوى الجهة المطعون ضدها تقوم على مؤرثها سقط ليلاً بالحفرة الكائنة في الطريق التي أحدثها صهريج مما أدى إلى إيذائه بالشكل الموصوف في دعواها. وانتهت الجهة المطعون ضدها إلى طلب إلزام الجهة الطاعنة بجميع ما لحق مؤرثها المصاب من ضرر عن طريق التعويض.وحيث أن الحكم المطعون فيه تضمن مساءلة الجهة الطاعنة البلدية وإلزامها ووزارة المالية بالتعويض تأسيساً على أن البلدية أخطأت بعدم ردمها الحفرة أو وضعها إشارات ضوئية منبهة.وحيث أن مبنى الطعن أن البلدية لا تسأل إلا ضمن حدود إمكانياتها. وان الحفرة كانت في طريق معبدة وبسبب سيارة عابرة.وحيث أن الحكم المطعون فيه يحمل على أنه استثبت خطأ الجهة الطاعنة من عدم إقدامها على تنبيه المارة بوجود الحفرة ولا يمكن القول أن ذلك يخرج عن حدود إمكانية البلدية وتغدو مساءلتها وفق أحكام المادة 164 من القانون المدني سليمة من حيث النتيجة.وحيث أن إحداث الحفرة من قبل الغير ليس من شأنه أن ينفي المسؤولية عن الجهة الطاعنة التي يبقى لها حق الرجوع على من أحدثها وفق القواعد العامة ولا يعفيها من مسؤولية تنبيه الآخرين عنها بعد مضي مدة على حدوثها ويتعين رفض هذا السبب. وحيث أن قلة تبصر الضحية وعدم انتباهها لوجود الحفرة من شأنه أن يجعلها مساهمة في الخطأ وهذا ما قرره الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة إلا أنه لم يعمد إلى إيضاح مدى استغراق أحد الخطأين للآخر وتوزيع المسؤولية بين الضحية والبلدية على ضوء ذلك بشكل يسمح لهذه المحكمة من بسط رقابتها على قضائه ويتعين نقض الحكم لهذه الجهة.