• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رخصة الهدم شرط للحكم بالإخلاء لا لقبول دعوى الإخلاء، وتُقام دعوى واحدة على جميع مستأجري العقار الواحد بسبب الهدم وإعادة البناء ولو اختلفت عقودهم

إذا كان سبب الإخلاء هو الهدم وإعادة البناء، فإن وجود رخصة الهدم يُعد شرطاً للحكم بالإخلاء لا لرفع الدعوى، ولا يُقضى بالإخلاء قبل التحقق من شمول العقار برخصة البناء. كما يجوز جمع جميع شاغلي العقار الواحد في دعوى واحدة ولو تعددت عقودهم متى اتحد سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان الحصول على رخص الهدم شرط للحكم بالاخلاء وليس شرطا لاقامة الدعوى لايجوز الحكم بالاخلاء قبل التثبيت من ان العقار مشمول برخص البناء تجوز إقامة دعوى واحدة على كافة المستأجرين الذي يشغلون العقار الواحد لعلة الهدم وإعادة البناء ولو كانت عقودهم مختلفة ان موافقة الحكم المشكو منه الاجتهاد صدر عن محكمة النقض يجعله بمنأى عن الوقوع بالخطأ الجسيم ولو تعارض مع اجتهادات اخرى بحسبان ان التباين في الرأي والاختلاف في الاجتهاد لايشكل خطأ مهنيا جسيما