إذا كان الحكم المطعون فيه قد تأسس على قرار ناقض سابق، وجب على طالب المخاصمة أن يوجّه خصومته إلى الهيئة التي أصدرت ذلك القرار الناقض وإلى الهيئة اللاحقة التي اتبعته؛ وإلا كانت الخصومة غير مكتملة وتُرد دعوى المخاصمة شكلاً. كما أن تقدير الأدلة يبقى من صلاحية محكمة الموضوع ولا يدخل في نطاق الخطأ المهني...
تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولايدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصل في اضبارة الدعوى علاقة الزوجية تشكل قرينة قانونية على سوء النية وعلى من سجل العقار على اسمه منها ان يثبت عكس هذه القرينة في مواجهة المشتري الأول الذي هو من الغير على طالب المخاصمة ان يخاصم الهيئة التي اصدرت القرار الناقض ولايجوز الاكتفاء بمخاصمة اعضاء الهيئة التي اصدرت القرار الاخير فحسب طالما ان الاساس القانوني الذي اعتمد في الحكم هو القرار الناقض وطالما ان الهيئة الاخيرة قد اتبعت الهيئة الاولى في القرار الناقض وطالما ان الهيئة الاخيرة ملزمة قانونا بهذا الاتجاه وان اهمال الواجب القانوني بمخاصمة الهيئة الاولى التي اصدرت القرار الناقض اضافة الى مخاصمة الهيئة الاخيرة الناظرة بالنقض للمرة الثانية يجعل الخصومة بمواجهة الهيئة الاخيرة غير مكتملة وغير صحيحة ويؤدي الى رد دعوى المخاصمة شكلا