في الاستحقاق الناشئ بفعل الغير، يلتزم البائع بضمان رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق للمشتري حسن النية، ما لم يثبت علم المشتري بسبب الاستحقاق عند إبرام البيع؛ ويُعدّ تجاهل الدفوع الجوهرية المؤثرة في الحكم خطأً مهنياً جسيماً.
اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ بفعل الغير فإن البائع يكون مسؤولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق الا اذا اثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق من حق المشتري الذي حكم له بابطال البيع التعويض متى كان حسن النية ومناط حسن النية جهل المشتري بأن المبيع غير مملوك للبائع التفات المحكمة عن الدفوع التي تؤثر على القرار المطعون فيه يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم .