لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد مخالفة محكمة الموضوع في تقدير الدليل أو وزنه إذا كان استنتاجها قائماً على أصلٍ في ملف الدعوى؛ كما أن قبول الخصم في دعوى سابقة أو ورود إشارة إليها لا يسقط حقه في إقامة اعتراض مستقل على قرار تثبيت شراءٍ لاحق يستهدف إبطاله.
تقدير الأدلة وونها من صلاحية محكمة الموضوع ولايصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان ما توصلت اليه له اصل في أوراق الدعوى قبول المعترض المدعى عليه بالمخاصمة باشارة دعوى المعترض عليه في الدعوى التي صدر فيها القرار بتثبيت شراء المعترض لايمنعه من اقامة الدعوى بالاعتراض على القرار الصادر بتثبيت شراء المدعي بالمخاصمة والتي استهدفت ابطال شراء المدعي بالمخاصمة .