إذا خالف القرار محل المخاصمة القرار الناقض الصادر في الدعوى الأصلية في مسألة أسبقية الإشارتين على العقار، كان ذلك خطأً مهنياً جسيماً. وتُعامل إشارة الحجز المتصلة بملكية العقار معاملة الحق العيني وتقوم مقام إشارة الدعوى، بخلاف إشارة الحجز المقررة لتحصيل دين أو حق شخصي.
عدم اتباع القرار محل المخاصمة للقرار الناقض الصادر في الدعوى الاصلية لجهة المفاضلة بشأن الاسبقية في التاريخ بين اشارتين يعد خطأ مهنيا جسيما إشارة الحجز المتعلقة بملكية العقار هي حق عيني وتقوم مقام إشارة الدعوى وذلك بخلاف إشارة الحجز الموضوعة على العقار من اجل تحصيل دين او حق اخر والتي تعد حقا شخصيا .