• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الدين من سندٍ يفيد ترتبه في ذمة المدين دون اشتراط أن يكون مقبوضاً نقداً عدّاً

العبرة في سند الدين بظهور الالتزام وترتّب المبلغ في ذمّة المدين، لا بشكل الدفع؛ فيكفي أن يدلّ السند على وجود دين ناشئ عن دفع نقدي أو ثمن بضاعة أو معاملات تجارية. ويجوز للدائن طلب تعديل صيغة اليمين الحاسمة لتنسجم مع وقائع الدعوى وأقواله الأخيرة، وعدم الاستجابة لذلك متى مسّ جوهر النزاع يُشكّل خطأً مهن...

نص الاجتهاد

لا يشترط في سند الدين لكي تصح المطالبة بقيمته ان يكون المبلغ قد دفع عدا ونقدا بل يكفي ان يستفاد منه ما يشعر بوجود الدين او يترتب المبلغ بذمة المدين فقد يكون المبلغ دفع عدا ونقدا وقد يكون لقاء ثمن بضاعة او نتيجة لعمليات او صفقات تجارية جرت بين الطرفين والمهم هو وجود الدين وترتب المبلغ في ذمة المدين من حق الدائن ان يطالب بتعديل صيغة اليمين الحاسمة بما يتناسب مع اقواله الاخيرة الحكم برد دعوى المدعي بل والحكم عليه باعادة المبلغ الذي استوفاه من اصل الدين بداعي انه لم يحلف اليمين على ان المبلغ دفع من قبله عدا ونقدا وعدم الاخذ بطلب تعديل صيغة اليمين بحي تتناول حقيقة النزاع وجوهره هو خطأ مهني جسيم