• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدني الذي يعتدي على عسكري يلاحق أمام القضاء العسكري اما اذا اعتدي على مدني في وزارة الدفاع فيلاحق أمام القضاء المدني

يتحدد الاختصاص النوعي في جرائم الاعتداء بحسب صفة المعتدى عليه؛ فاعتداء المدني على العسكري أو على من في حكمه ينعقد للقضاء العسكري، أما اعتداء المدني على مدني فلا يخرج عن اختصاص القضاء العادي ولو وقع في مرفق عسكري، وإذا أدى إسقاط المدعي دعواه إلى سقوط دعوى الحق العام بحكم القانون انتفت فائدة نقض الحكم...

نص الاجتهاد

المدني الذي يعتدي على عسكري يلاحق أمام القضاء العسكري اما اذا اعتدي على مدني في وزارة الدفاع فيلاحق أمام القضاء المدني المناقشة: لما كانت احكام المادة 50 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن اعتداء مدني على عسكري يجعل الدعوى من اختصاص القضاء العسكري وكذلك الحال فيما اذا كان الظنين موظفا في وزارة الدفاع الوطني او في مختلف مصالح الجيش . ومؤدى ذلك أن المعتدى عليه اذا كان موظفا في هذه الوزارة فان الجريمة خارجة عن اختصاص القضاء العسكري العسكري و تابعة للمحاكم العامة . وكان على القاضي ان يقرر عدم اختصاصه غير ان اسقاط المدعي دعواه وفقا للمادة 540 من قانون العقوبات يوجب اسقاط دعوى الحق العام بحكم القانون فلا فائدة من نقض الحكم بل يكتفي بالاشارة الى ذلك مع رد الطعن