إذا برز أثناء الخصومة دفاعٌ مفاده أن عقد البيع الظاهر ليس بيعاً حقيقياً بل يستر رهناً، جاز اعتبار ذلك ظرفاً جديداً يبرر تعديل موضوع الدعوى. كما أن تكييف الدعوى وتسمية النزاع التسمية القانونية الصحيحة يدخلان في سلطة المحكمة وفق الوقائع الثابتة والأدلة المطروحة.
انكار المدعى عليه لوجود عقد البيع الحقيقي والدفع بأنه يخفي رهنا يمكن عده من الظروف الجديدة التي تفسح المجال امام المدعي لتعديل موضوع الدعوى تكييف الدعوى من عمل القضاء ومن حق المحكمة إضفاء التسمية القانونية الصحيحة على الدعوى على ضوء الأدلة القائمة واقوال الاطراف