• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض البينة الشخصية لإثبات ما يخالف الثابت بالكتابة في وجود عقد لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً أن تقضي المحكمة بعدم جواز إثبات عكس ما ثبت بالكتابة بالبينة الشخصية عند وجود عقد بين الخصوم، كما لا يُعدّ الأخذ بالشهادة لواقعة مادية مدعاة من طالب المخاصمة سبباً لقيام هذا الخطأ ما دام التقدير قد جرى في إطار سلطة المحكمة في وزن الأدلة وقبولها.

نص الاجتهاد

الاخذ بالشهادة لواقعة مادية ادعى بها طالب المخاصمة لايشكل خطأ مهنيا جسيما للمحكمة الحق في عدم قبول اثبات عكس البينة الخطية بالبينة الشخصية في حال وجود عقد بين الطرفين وان عدم قبول المحكمة للبينة الشخصية في مواجهة الأدلة الكتابية في مثل هذا الحالة لايشكل خطأ مهنيا جسيما .