• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الاستعانة بالخبرة في المسائل الفنية ووجوب تسبيب الحكم فيها بما يتيح رقابة محكمة النقض

إذا تعلق النزاع بمسألة فنية تستلزم رأياً متخصصاً، وجب على المحكمة أن تستند إلى الخبرة، وأن تُبنى النتيجة القضائية على تعليلٍ كافٍ يمكن رقابة محكمة النقض، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تلجأ إلى الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى الفن وليس لها أن تفصل فيها من تلقاء نفسها ومن ثم عليها أن تعلل حكمها تعليلاً يمكّن محكمة النقض من مراقبة سلامته وليس لها التدخل في التقدير في نقطة فنية لا تملك الفصل فيها دون الرجوع إلى أهل الاختصاص