• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفات المحكمة عن بحث وثيقة مؤثرة في نتيجة الدعوى يعد خطأً مهنياً جسيماً، ولا يجوز لطالب الرد أن يكرر دعوى الرد بذات الأسباب أو بأسباب سابقة علم بها

إذا تجاهلت المحكمة مستنداً مؤثراً في نتيجة النزاع كان ذلك خطأً مهنياً جسيماً يترتب عليه نقض/إبطال الحكم. ولا يجوز للخصم أن يكرر طلب الرد عن القاضي بذات الأسباب أو بأسباب سابقة العلم، لأن دعوى الرد تكون مرةً واحدة بالنسبة للسبب الواحد بين الخصوم أنفسهم.

نص الاجتهاد

التفات المحكمة من البحث في وثيقة يمكن ان تؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم في قرارها المخاصم يوجب ابطاله وهذا يغني عن مناقشته باقي أسباب المخاصمة ويتيح للطرفين ابداء دفوعهما امام محكمة الموضوع للحق الواحد دعوى واحدة تحميه بين الاطراف والخصوم نفسهم لا يجوز لطالب الرد ان يقدم اكثر من دعوى رد واحد بالنسبة لاسباب الرد التي يبديها وبالتالي لاتقبل دعوى الرد الثانية المبنية على اسباب الرد بالدعوى السابقة او كانت الاسباب التي ابداها سابقة بالتاريخ لدعوى الرد الاول ومعلومة من طالب الرد ولايكون لدعوى الرد الثانية اي اثر على سير الدعوى المطلوب رد القاضي عن رؤيتها .