إذا كان النص القانوني واضحاً وواجِب التطبيق فلا محلّ للاجتهاد في مورده، ويُعدّ إهمال القواعد القانونية الواجبة الاتباع في إكساء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ سبباً موجِباً لنقض القرار متى تعلّق الأمر بقواعد اختصاص من النظام العام.
حكم القانون واجب الاتباع ولامجال للاجتهاد في مورد النصاهمال القواعد القانونية الواجب اتباعها في اكساء الاحكام الأجنبية صيغة النفاذ المعجل يجعل أسباب المخاصمة ترد الى القرار المطلوب ابطاله وان قواعد الاختصاص في مجال اكساء الاحكام الأجنبية صيغة التنفيذ هي من متعلقات النظام العام