يلتزم القاضي بمناقشة الدفوع الجوهرية المؤثرة في نتيجة الدعوى وتمحيص ما يرد في لوائح الخصوم تمحيصاً كافياً؛ فإذا أغفل ذلك كان مرتكباً لخطأ مهني جسيم.
القاضي الذي لايدرس الملف بانتباه كاف ولايلتفت الى العرض الوارد في لوائح الخصوم يرتكب خطأ مهنيا جسيماالالتفات عن بحث دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى او عدم مناقشته يشكل خطأ مهنيا جسيما