إذا انصبّ النزاع على استرداد مبلغ دُفع زيادةً على ضريبة الدخل بعد تحديد الضريبة وصدور القرار النافذ، انعقد الاختصاص للقضاء العادي، أما اللجان المالية فاختصاصها يقتصر على المنازعة في تحقق الضريبة وتقديرها قبل النفاذ.
ان دعوة استرداد الزيادة المدفوعة من ضريبة الدخل هي اختصاص القضاء العادي دون اللجان المالية التي يعود لها النظر في الخلاف القائم حول تحقق الضريبة جاء في المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 185 المؤرخ في 21/5/1949 المتعلق بضريبة الدخل ان المبالغ التي يدفعها المكلفون تحسب من أصل الضريبة التي تقررها لجنة فرض ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم المذكور على اساس الربح الصافي المتحقق خلال السنة التي سبقت سنة التكليف ولذلك لا يمكن البت بإعادة الزيادة المدعى بها قبل صدور قرار لجنة الفرض بتحديد مقدار الضريبة المفروضة عن مدة التحقيق وبعد ان يصبح قرار اللجنة نافذا بقرار المحافظ عملا بالمادة 34 من المرسوم المشار اليه