• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمسك بالتحكيم يسقط إذا دُفع في موضوع النزاع أمام القضاء كما تخضع الخبرة لسلطة محكمة الموضوع في تقديرها وطلب إعادتها

الشرط التحكيمي يسقط إذا دُفع الطرفُ في موضوع النزاع أمام القضاء بما يُعدّ تنازلاً صريحاً أو ضمنياً عن التمسك به، لأن التحكيم ليس من النظام العام. وتقدير تقرير الخبرة وطلب إعادتها يدخلان في سلطة محكمة الموضوع ولا ينهضان بذاتهما سبباً للخطأ المهني الجسيم متى كان الرفض معللاً تعليلاً سليماً.

نص الاجتهاد

التحكيم ليس من النظام العام ودفاع الطرف الثاني امام القضاء بعد لجوء الطرف الأول اليه يفيد موافقته على الغاء الشرط التحكيمي فضلا عن ان البحث في موضوع العقد قبل التمسك بالتحكيم يعني ضمنا ان المدعى عليه تنازل عن حقه في التحكيم ما يذكر في تقرير الخبرة من تحديد لحقوق كل طرف من اطراف القضية هو من المسائل التي يعود تقديرها لمحاكم الموضوع ولاتدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم رفض طلب اعادة الخبرة من اطلاقات محكمة الموضوع ولها وحدها حق تقدير وجوب اعادتها في حال وجود نقص او غموض فيها طالما ان المحكمة عللت سبب رفض اعادة الخبرة تعليلا سليما