• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز حجز أموال الكفيل المودعة في حيازته إذا قبل الكفالة التنفيذية ولا يملك الاعتراض على بيعها

قبول الكفالة التنفيذية يجيز حجز الأموال الموجودة في حيازة الكفيل والتنفيذ عليها، ولا يُقبل اعتراضه على بيعها ما دام الحجز واقعاً على مالٍ ظاهر الحيازة له، ويظلّ حق الادعاء بالاستحقاق لمن له سند ملكية مستقل.

نص الاجتهاد

يجوز حجز أموال الكفيل كفالة تنفيذية المناقشة: حيث أن الكفيل كفل المحكوم عليه كفالة تنفيذية وقبل بكافة الاجراءات القانونية كان الحجز الواقع على الأموال الموجودة في حيازته يدل على ملكيته لها ولا يحق له الاعتراض على بيع المحجوز، وان زوجته هي التي يحق لها الادعاء أمام المحاكم بالاستحقاق استناداً للصك المنظم لها.