• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مراعاة ضمانات الدفاع والمساواة بين الخصوم في التحكيم، وتصح إجراءات المحكمين ولو خلت محاضر الجلسات من توقيع الخصوم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك

إجراءات التحكيم تُعدّ صحيحة متى روعيت الضمانات الأساسية للتقاضي، ولا يُشترط لتصحّ محاضر الجلسات أو الحكم توقيع الخصوم أو حضورهم عند النطق، إلا إذا اتفق الأطراف على ترتيبٍ يخالف ذلك؛ بينما تبطل إجراءات التحقيق إذا جرت بغياب جميع المحكّمين أو دون مواجهة الخصوم في المسائل الجوهرية.

نص الاجتهاد

على المحكم المفوض بالصلح مراعاة مايلي :المبادئ الأساسية في التقاضي احترام حقوق الدفاعمعاملة الخصوم على قدم المساواةاتخاذ الإجراءات المهمة في مواجهة الخصوم اتخاذ إجراءات التحقيق بحضور جميع المحكمين وإلاّ كانت باطلة وجوب نظر الخصومة في حضور المتحكمين محاضر ضبوط جلسات التحكيم تعتبر صحيحة ولو لم تحمل توقيع المحتكمين باعتبار أن الأصول المتبعة أما القضاء البدائي واجبة الاتباع أما قضاء التحكيم وبالتالي فإنه ليس بالشرط الأساسي توقيع الضبوطلا يشترط صدور حكم المحكمين بحضور الخصوم ما لم يتفق هؤلاء على وجوب النطق بالحكم في حضورهم جميعاً وحتى في هذه الحالة لا يترتب البطلان إذا لم يتم النطق بالحكم في حضورهم لأن النطق به في جلسة علنية لا يعتبر ضمانة للمحتكمين ولا يعد إجراء أساسياً إن عدم إبراز وثائق ودفوع أمام هيئة التحكيم يجعل البحث بهذه الدفوع غير مقبول به طالما أنه لم يقم من دليل على البحث بها أمام هيئة التحكيم