• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي إكساء قرار المحكم يقتصر على التحقق من الشروط الشكلية دون التعرض لأصل النزاع، ولا تملك محكمة الاستئناف تجاوز هذا النطاق

إذا كان القانون قد حصر وظيفة قاضي الإكساء في فحص الشروط الشكلية لقرار التحكيم، امتنع عليه وعلى محكمة الاستئناف التعرض لأصل الحق أو موضوع النزاع، لأن رقابة الطعن لا تتجاوز حدود الرقابة المقررة قانوناً للمرحلة الأولى.

نص الاجتهاد

تنص المادة 48 من نظام الجمعيات على أن حل المنازعات التي تثور بين المتعهد والجمعية حول تنفيذ عقود السكن يكون بطريقتين : 1 – سلوك طريق القضاء . 2 – سلوك طريق التحكيم . ويكون التحكيم معفى من الأصول والمحكم مفوض بالصلح بقوة القانون .القرارات التي تصدر عن المحكمين يتوجب إبداعها في ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع حيث يقوم قاضي العجلة بالبت بطلب الاكساء وفقاً لأحكام المادة 534 لأصول مدنية ولا يمكن لقاضي الاكساء أن يتطرق إلى الموضوع بل ينحصر اختصاصه في توافر الشرائط الشكلية المشار إليها بالمادة 527 أصول مدنية . ولا يجوز لأي من الطرفين التعرض لأصل النزاع وإلا كان متجاوز الممنوحة له قانوناً . لا يحق لمحكمة الاستئناف ممارسة صلاحيات أكثر مما أعطي لقاضي العجلة في المرحلة الأولى وبالتالي لا يجوز لها التعرض للموضوع لا من قريب أو بعيد