• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويجوز التمسك بهما في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصح تصحيح الخصومة بعد رفعها

تعلّق صحة الخصومة والتمثيل بالنظام العام يجيز للمحكمة إثارة الدفع بهما تلقائياً في أي مرحلة، كما يجيز للخصوم إثارتهما في جميع درجات التقاضي، ولا يقبل تصحيح الخصومة بعد رفع الدعوى إذا كان ذلك يمسّ أصل التمثيل والخصومة الصحيحة.

نص الاجتهاد

ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها وللخصوم اثارته بأي وقت امام جميع المحاكم على مختلف درجاته وحتى امام محمة النقض لأول مرة لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى